شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“الرقابة المالية” تصدر قرارًا بتعديل نشاط التخصيم الاستهلاكي

“الرقابة المالية” تصدر قرارًا بتعديل نشاط التخصيم الاستهلاكي
صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة...

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة في السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم، بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائي، بدلًا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلي فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية، كوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يومًا.

وأشارت الهيئة -في بيان لها أمس الثلاثاء- إلى أن مجلس الإدارة ناقش مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء، بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.

كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة في ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم (1764) لسنة 2004، بإنشاء صندوق «تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية»، والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها تمهيدا لرفعه للنظر في إصداره.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك التعديلات المقترحة،تضمنت  زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل، لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب، وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.

ونوه «سامي» بأنه فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فلم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها.

كما تضمنت التعديلات التي تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة، والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها، بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.

ويعرف نشاط التخصيم بأنه يقدم حزمة مالية متكاملة تتضمن تمويل رأس المال العامل، والحماية من مخاطر الائتمان، وإدارة حسابات المدينين والتحصيل. ويتم التخصيم من خلال اتفاق بين شركة التخصيم والبائع وبموجب هذا الاتفاق تقوم شركة التخصيم بشراء حسابات المدينين الناتجة عن مبيعاتالمنتجات أو الخدمات التي تنتجها أو تؤديها الشركة وتحويلها إلى نقدية بما يمكن الشركات من إتاحة التمويل اللازم لشراء الخامات ودفع الأجور، فضلًا عن إحالة وظائف إدارة حسابات المدينين وتحصيلها لشركات التخصيم.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون للشركة حق الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل أو يتم الاتفاق على عدم الرجوع على البائع وهي الحالة الأكثر شيوعًا في مجال التخصيم.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023