شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

هل يخسر “بكري” في معركة إسقاط الجنسية؟

هل يخسر “بكري” في معركة إسقاط الجنسية؟
في منتصف ديسمبر الماضي أثار تقدم النائب مصطفى بكري و105 من النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 116 من القانون رقم 26 لسنة 1975م، الخاص بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، الجدل بشأن مدى دستورية سحب الجنيسة من كل من يرتكب جناية

في منتصف ديسمبر الماضي أثار تقدم النائب مصطفى بكري و105 من النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 116 من القانون رقم 26 لسنة 1975م، الخاص بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، الجدل بشأن مدى دستورية سحب الجنيسة من كل من يرتكب جناية إرهابية ويصدر فيها حكم بات ونهائي.

ويقضي مشروع القانون بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.

يُذكر أنه في أكتوبر من العام 2014م، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإسقاط الجنسية عن أحد المصريين المتواجدين بالخارج، وجاء في قرار الوزراء أن الحكومة أسقطت الجنسية عن هشام محمد أحمد الطيب، وذلك لإقامته خارح البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

تأجيل لمدة شهر

قررت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة، بعد رفض الحكومة له، وفق وكالة “أونا”.

يتنافي مع الدستور

وأرجع المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، موضحا أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على اسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر، أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، محذرا من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومي المصري، وتصويب السهام ضد مصر.

كما يرى فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن هذا المقترح يتعارض مع الحقوق الدستورية، وخاصة المادة 92 والتي تنص على أن الحقوق اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصًا، بالإضافة إلى المادة 59 التي تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير الأمن لمواطنيها وكل مقيم على أرضها، موضحاً أن إسقاط الجنسية لا يجوز إلا في حالات الخيانة العظمى لأن العقوبات في الجرائم الأخرى كافية.

بكري يقاتل لتمريره

وقال النائب مصطفى بكري فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اليوم الأحد، أن ذلك لا يتناقض مع المادة السادسة من الدستور التى تنظم حق منح الجنسية، موضّحا أن تلك الفقرة تعنى أن إسقاط الجنسية عقوبة تبعية للأحكام الجنائية وأن هناك فرقًا بين الحق الدستورى والحق الذى ينظم حق البلاد.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة “الحياة 2″، أشار إلى أن “من يصدر ضده حكم بالقيام أو المشاركة في أعمال إرهابية فهو فلا يستحق أن يكون مصريًا إذا لم يجد بلد يمكن أن يقبل به يبقى في السجن لأنه لا يعقل أن يحمل إرهابيًا يقتل المصريين الجنسية المصرية”.

وعن وجود تجربة سابقة لأي دولة تسقط الجنسية عمن يشاركون في أعمال إرهابية، أوضح بكري، إن فرنسا أسقطت الجنسية عن العديد من المجنسين وإبعادهم خارج البلد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يبدأ النقاش بشأن مشروع القانون، لكن في النهاية سيكون أمام اللجنة التشريعية التصويت عليه.

وتابع، “اكتفيت بتوقيع 105 نواب، لكن كان هناك الكثيرون يريدون التوقيع، ولابد من عقوبات رداعة تعري الإنسان من الانتماء لهذا الوطن العظيم، ومن لا يقبله أي بلد من البلدان فليبقى في السجن”.

حالتين للتنازل عن الجنسية

ويؤكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريح مقتضب، أن الجنسية تسقط في حالتين إذا تنازل عنها المواطن، أو إذا حصل على جنسية أخرى ويكون قانون البلد التي يقيم بها لا يسمح له بإزدواج الجنسية، خلاف ذلك لا يجوز سحب الجنسية الأصيلة من أي شخص ولا يوجد دول فعلت ذلك من قبل، لافتًا إلى أن الكويت والإمارات أسقطت الجنسية عن أشخاص ولكنهم كانوا مجنسين.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023